الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
364
شرح كفاية الأصول
2 - « مأمور به » مطلق است ( يعنى هر طاعتى ، مأمور به است ، أعمّ از اينكه مأمور به به امر حقيقى باشد يا مأمور به به امر مجازى ) كه در اين حال نتيجه ، ممنوع و براى مدّعى مفيد نيست ، زيرا اثبات نمىشود كه امر ندبى و مستحبّى هم مأمور به به امر حقيقى است ، بلكه شايد « ندب » مأمور به به امر مجازى و غير حقيقى باشد . * * * الجهة الرّابعة : الظاهر أنّ الطلب الّذى يكون هو معنى الأمر ، ليس هو « الطلب الحقيقىّ » الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصّناعي ، بل الطلب الإنشائىّ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيّا « 1 » ، سواء أنشئ « 2 » بصيغة « افعل » أو بمادّة الطلب « 3 » أو بمادّة « 4 » الأمر أو بغيرها « 5 » ، و لو أبيت إلّا عن كونه « 6 » موضوعا للطّلب فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائىّ منه « 7 » عند إطلاقه « 8 » ، كما هو « 9 » الحال في لفظ الطلب أيضا ، و ذلك « 10 » لكثرة الاستعمال فى الطلب الإنشائىّ ، كما أنّ الأمر « 11 » في لفظ « الإرادة » على عكس لفظ « الطلب » ، و المنصرف عنها « 12 » عند إطلاقها « 13 » هو الإرادة الحقيقيّة . و اختلافهما « 14 » فى ذلك « 15 » ، ألجأ بعض أصحابنا « 16 » إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، من المغايرة بين الطلب و الإرادة ، خلافا لقاطبة أهل الحقّ و المعتزلة من اتّحادهما ، فلا بأس به صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحقّ فى المقام ، و إن حقّقناه في بعض فوائدنا إلّا أنّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية ، و الإعادة ليست بلا فائدة و لا إفادة ، كان المناسب هو التّعرض هاهنا أيضا .
--> ( 1 ) . أى : مقيّدا بالإنشاء . ( 2 ) . أى : أنشئ الطلب . ( 3 ) . مثل : أطلب منك كذا . ( 4 ) . مثل : آمرك بكذا . ( 5 ) . كالجملة الخبريّة . ( 6 ) . أى : الأمر . ( 7 ) . أى : من الطلب . ( 8 ) . أى : الأمر . ( 9 ) . انصراف به انشائى . ( 10 ) . علّت انصراف . ( 11 ) . أى : الحال و القصّة . ( 12 ) . أى : الإرادة . ( 13 ) . أى : الإرادة . ( 14 ) . أى : الطلب و الارادة . ( 15 ) . در نحوهء انصراف . ( 16 ) . محقّق خوانسارى ( ره ) .